شرح
يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخّر عنه فاته .
رابعها : امتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني ، ذهب إليه مالك « 1 » .
وأمّا أصحابنا الإماميّة ، فقد ذكر في الحدائق أنّ المشهور أنّه يمتدّ إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الجمل ، وابن الجنيد ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والمحقّق ، وابن عمّه نجيب الدين ، وسائر المتأخّرين « 2 » .
وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار ، وربع الليل مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح « 3 » . وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق وأطلق ، وبه قال ابن البرّاج « 4 » ، « 5 » .
وحكى الشيخ في الخلاف القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثاني عن بعض أصحابنا « 6 » ، وصرّح المحقّق في محكي المعتبر بامتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطرّ ، وتبعه صاحب المدارك وشيّده ، وتبعه جملة ممّن
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 37 - 38 ، المغني لابن قدامة 1 : 390 - 393 ، الشرح الكبير 1 : 438 - 439 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 258 ، الامّ 1 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 97 - 98 ، تذكرة الفقهاء 2 : 311 - 312 مسألة 31 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الجمل ، ولكن قال به في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 274 مسألة 5 . نعم ، حكى عن الجمل وابن الجنيد في المعتبر 2 : 40 ، ومختلف الشيعة 2 : 44 مسألة 6 . غنية النزوع : 69 - 70 ، السرائر 1 : 195 ، المعتبر 2 : 40 ، الجامع للشرائع : 60 ، مختلف الشيعة 2 : 44 - 47 مسألة 6 ، الدروس الشرعيّة 1 : 139 ، غاية المرام 1 : 119 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 20 .
( 3 ) المبسوط 1 : 74 - 75 ، تهذيب الأحكام 2 : 259 ذح 1033 ، الاستبصار 1 : 269 ذح 972 ، الاقتصاد : 394 ، الوسيلة : 83 ، الكافي في الفقه : 137 .
( 4 ) الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ، المهذّب 1 : 69 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 6 : 175 - 176 .
( 6 ) الخلاف 1 : 262 مسألة 6 .