تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل « 1 » . ورواية عبيد بن زرارة - على ما رواه الشيخ قدس سره - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّاأنّ هذه قبل هذه « 2 » . ومرسلة الكليني المتقدّمة « 3 » . الطائفة الخامسة : ما يدلّ على الامتداد إلى طلوع الفجر ، إمّا مطلقاً ، أو في موارد النوم ، والنسيان ، والحيض ، وهي : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس . ورواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال : قال الصادق عليه السلام : لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، وذلك للمضطرّ والعليل والناسي « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 164 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 27 ح 78 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ذح 11 . ( 3 ) في ص 195 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 260 ح 933 ، مستطرفات السرائر : 95 ح 9 ، الفقيه 1 : 232 ح 1030 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 159 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 10 ح 9 ، وص 125 ب 4 ح 3 .