شرح
ومثلها رواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » .
ورواية منصور بن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام « 2 » .
ورواية مالك الجهني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم « 4 » .
هذا كلّه ، مضافاً إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا ، لكن هنا أخبار تدلّ بظاهرها على عدم تحقّق الوقت بمجرّد الزوال ، بل وقتها صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو قامة ، مثل :
ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 244 ح 965 ، الاستبصار 1 : 246 ح 875 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 4 ح 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 4 ح 10 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 244 ح 967 ، الاستبصار 1 : 246 ح 877 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 4 ح 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 140 ح 649 ، تهذيب الأحكام 2 : 255 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 248 ح 892 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 8 ح 1 و 2 .