شرح
روايات متعدّدة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال :
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع ( ذراعان خ ل ) من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس - إلى أن قال : - أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 1 » .
فإنّها ظاهرة في أنّ التأخير إلى الذراع لا لأجل دخول أصل الوقت ، بل لمكان النافلة ، وأنّ البلوغ إليه إنّما يؤثّر في البدأة بالفريضة وترك النافلة ، لا في دخول وقت الأولى ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية صحيحة لمحمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبيالحسن عليه السلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلِّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلِّ العصر « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 98 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 249 ح 990 ، الاستبصار 1 : 254 ح 913 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 134 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 5 ح 13 .