تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ومعه كيف يمكن الحمل على الوقت ، وذلك كما في حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 1 » ومثلها . وربما يقال في مقام الجمع بأنّه يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب ؛ لمكان وجود النصّ على الصحّة ، وعدم وجوب الإعادة ، فما نحن فيه من قبيل تعارض النصّ والظاهر ، ولا محيص عن إرجاع الثاني إلى الأوّل ، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما بنظر العرف أصلًا « 2 » . وأجاب عنه سيّدنا المحقّق الأستاذ البروجردي - قدّس سرّه الشريف - في مجلس درسه بما قرّرناه في تقريراته ممّا حاصله : أنّ عدم التعارض ووجوب الحمل فيما إذا ورد الأمر من المولى ، ثمّ ورد الإذن في الترك وإن كان مسلّماً ، كما يشهد به حكم العرف بذلك ، بل قد حقّقنا في الأصول « 3 » أنّ ظهور الأمر في الوجوب معلّق على عدم ورود الإذن في الترك ، إلّاأنّ ذلك فيما إذا كان الأمر مولويّاً مقتضياً لاستحقاق المكلّف العقوبة على تقدير المخالفة ، وصحّة عقوبة الآمر على ذلك التقدير ، لا فيما إذا كان إرشاديّاً ، كالأوامر الواردة عن النبيّ والأئمّة - صلوات اللَّه عليه وعليهم - في مقام بيان الأحكام وتبليغها إلى الناس . وتوضيحه : أنّ الأوامر الصادرة عنهم عليهم السلام على قسمين : قسمٌ يصدر منهم في مقام إعمال المولويّة والسلطنة على الناس الثابتة لهم ، ولا إشكال في كون هذا القسم مولويّاً تجب إطاعته ؛ لكون النبي أولى
هامش
( 1 ) في ص 72 - 73 . ( 2 ) راجع مدارك الأحكام 2 : 348 ، وكتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 331 . ( 3 ) نهاية الأصول : 103 - 104 .