تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
ثمّ إنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين ، ولزوم الرجوع إلى المرجّحات لا محيص عن الأخذ بما دلّ على وجوب الإعادة مطلقاً ، إمّا لما حقّقناه في محلّه « 1 » من كون الشهرة الفتوائيّة أوّل المرجّحات على ما تدلّ عليه مقبولة ابن حنظلة « 2 » وغيرها ، ولا ريب في موافقتها ؛ لما دلَّ على وجوبها ، وإمّا لما قيل : من كون شذوذ الرواية المعارضة وندرتها توجب سقوطها عن درجة الاعتبار والحجّية رأساً ، وخروجها عن صلاحيّة المعارضة كلًاّ ؛ لأنّها حينئذٍ تصير مخالفة للسنّة ، وقد أمرنا بطرح ما خالف الكتاب والسنّة ، وقد وصف الشيخ قدس سره في محكي التهذيب صحيحة العلاء المتقدّمة « 3 » بكونها خبراً شاذّاً لا يعارض به الأخبار « 4 » . وإمّا لكون ما دلّ على عدم الوجوب موافقاً للعامّة ؛ حيث نسبه الشيخ إلى جملة معظمة من علمائهم ، كأبي حنيفة والشافعي في القديم والأوزاعي ، وقال : روي ذلك عن ابن عمر « 5 » ، ونسب العلّامة في محكي التذكرة القول بعدم الوجوب في المسألة إلى أحمد « 6 » أحد أئمّتهم الأربعة . وعليه : فاللّازم حمل ما دلّ على عدم الوجوب على التقيّة . وكيف كان ، لا يبقى مجال للإشكال في الالتزام بما ذهب إليه المشهور « 7 » من
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 657 . ( 2 ) الكافي 1 : 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 ح 854 ، الفقيه 3 : 5 ح 2 ، الاحتجاج 2 : 260 ، الرقم 232 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي و . . . ب 9 ح 1 . ( 3 ) في ص 73 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 360 ذ ح 1492 . ( 5 ) الخلاف 1 : 479 ذ مسألة 221 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 490 مسألة 130 . ( 7 ) تقدّم تخريجه في ص 70 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 80 | الشيخ فاضل اللنكراني