تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
لزوم الإعادة مطلقاً ، وقد أنكر بعضهم نسبة القول بعدم وجوب الإعادة إلى الشيخ قدس سره « 1 » . الفرع الثالث : ما يتضمّنه قول الماتن - دام ظلّه - : « والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة » والمأخوذ في الموضوع أمران : أحدهما : الجهل بالنجاسة ؛ أي بالموضوع بحيث لا يدري إصابة مثل الدم والبول إلى ثوبه مثلًا ، وثانيهما : استدامة الجهل إلى ما بعد الصلاة والفراغ منها . نعم ، الجهل بالموضوع قد يكون مع التوجّه واحتمال النجاسة ، وقد يكون مع الغفلة وعدم الالتفات إليها رأساً . والاحتمالات بل الأقوال فيه أربعة : أحدها : وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه كالعالم المتعمّد ، نسب هذا القول إلى بعضهم من دون أن يسمِّ قائله « 2 » . ثانيها : عدم وجوب الإعادة مطلقاً ، وهذا هو المشهور « 3 » ، واختاره الماتن . ثالثها : التفصيل بين الوقت وخارجه بلزوم الإعادة في الأوّل دون الثاني ، وهو محكيّ عن المبسوط ومياه النهاية والنافع والقواعد « 4 » وبعض الكتب الاخر « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 344 . ( 2 ) الخلاف 1 : 478 مسألة 221 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 168 س 10 ، الدرر النجفيّة 3 : 328 ، مصابيح الظلام 6 : 186 ، مستند الشيعة 8 : 322 ، مصباح الفقيه 8 : 203 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 324 ، وفي ذكرى الشيعة 1 : 141 ، الأكثر ، وفي روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 451 على أشهر القولين . ( 4 ) المبسوط 1 : 38 ، النهاية : 8 ، المختصر النافع : 65 ، قواعد الأحكام 1 : 194 . ( 5 ) غنية النزوع : 66 ، المهذّب 1 : 27 و 153 و 154 ، مختلف الشيعة 1 : 77 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 246 ، جامع المقاصد 1 : 150 .