شرح
وما ورد في ذات الفضول ؛ درع النبي صلى الله عليه وآله ، وأنّها كان لها حلق من فضّة ثلاث « 1 » ، أو أربع « 2 » .
وما ورد في ذي الفقار سيفه صلى الله عليه وآله أيضاً ؛ من أنّه نزل به جبرئيل من السماء ، وكانت حلقته فضّة « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصّة ، الدالّة على عدم المنع ، فراجع « 4 » .
نعم ، ربما يقال بحرمة غير الأواني منهما ؛ نظراً إلى دلالة جملة من الأخبار عليها :
منها : خبر الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس « 5 » .
وأورد على الاستدلال بها أنّ إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته حتّى في الآنية ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو استعمالها في خصوص الأكل والشرب ، أو مطلقاً .
وأمّا الإمساك ، فلا دليل على حرمته « 6 » .
ولكن الظاهر أنّ المراد من الإمساك في الرواية ليس مجرّد الاقتناء والتحفّظ
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 131 قطعة من ح 454 ، الأمالي للصدوق : 103 قطعة من ح 117 ، المجلس 17 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 512 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 67 ح 7 .
( 2 ) الكافي 8 : 331 ح 511 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 67 ح 4 .
( 3 ) الكافي 8 : 267 ح 391 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 67 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 511 - 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 67 ح 2 و 8 وج 5 : 103 - 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب 63 و 64 .
( 5 ) تقدّمت في ص 533 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 292 .