شرح
التسامح والمجاز .
وأمّا مع تحقّق شيء منهما ، كما إذا كان الخليط قليلًا ، فالظاهر ثبوت الحرمة ، ولا دليل على اعتبار الخلوص والخلوّ من الخليط ، بل الملاك هو صدق اسم الموضوع ، والمفروض تحقّقه .
في حكم غير الأواني
بقي الكلام في حكم غير الأواني إذا كان من الذهب والفضّة ، كاللوح والحُليّ وغلاف السيف والسكّين والقنديل ونقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
وفي الجواهر لا أجد فيه - أي في الجواز - خلافاً . بل استظهر الوفاق عليه في بعض الكتب « 1 » ، « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص الأخبار الناهية بالآنية ، كما عرفت « 3 » ، وإلى عمومات الحلّ - خصوص جملة من الروايات :
مثل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به « 4 » .
والمستفاد منها مضافاً إلى الجواز في موردها اختصاص الحكم بالكراهة - أي الحرمة - بالآنية المستعملة في الشرب ، ومفهومها الجواز في غير الآنية مطلقاً .
هامش
( 1 ) اللوامع للنراقي ، كما في جواهر الكلام 6 : 526 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 526 .
( 3 ) في ص 517 - 518 .
( 4 ) تقدّمت في ص 520 .