تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
وعن جملة من الكتب حمل الكراهة في كلامه على التحريم « 1 » ، ولكنّه استبعده كاشف اللّثام في محكي كشفه « 2 » ، وايّد ذلك بقرينة ما حكاه عن الشافعي « 3 » . لكن الظاهر أنّ التأييد في غير محلّه ؛ لأنّ الاختلاف بينه ، وبين الشافعي ليس في الكراهة والتحريم ، بل في أنّ المحرّم هل هو استعمال أواني الذهب والفضّة فقط ، أو الأعمّ منها ومن المفضّض ؟ فالشيخ قدس سره يقول بالثاني ، والشافعي بالأوّل . ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكر استدلال الشيخ بالإجماع الظاهر في إجماع الفرقة الإماميّة بأجمعهم ، وبالروايات الظاهرة في النهي والتحريم ، كما عرفت . فالإنصاف : أنّ مراده من الكراهة ليس ما يقابل التحريم ، بل بمعناه ، والتعبير بها إنّما هو لأجل التبعيّة لما في جملة من النصوص « 4 » . ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً تصريحه بالتحريم في كتاب الزكاة من الخلاف ، حيث قال : أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها ، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي : حرام استعمالها قولًا واحداً « 5 » . وفي اتّخاذها قولان ، أحدهما : محظور ، والآخر : مباح ، وعلى كلّ حال تجب فيه الزكاة . . . « 6 » .
هامش
( 1 ) كالمعتبر 1 : 454 ، ومختلف الشيعة 1 : 335 مسألة 253 ، وذكرى الشيعة 1 : 145 ، والحدائق الناضرة 5 : 504 . ( 2 ) كشف اللّثام 1 : 482 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 164 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 65 ح 10 ، وص 509 ب 66 ح 2 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 610 ، المجموع 6 : 31 و 37 . ( 6 ) الخلاف 2 : 90 مسألة 104 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 516 | الشيخ فاضل اللنكراني