شرح
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة « 1 » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة « 2 » ، وغير ذلك ممّا يدلّ على النهي .
الثانية : ما تدلّ بظاهرها على الكراهة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة « 3 » .
وموثّقة بريد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك « 4 » .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضّة ؟ فكرههما ، فقلت ، قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ، والحمد للَّه ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العبّاس حين عُذِر « 5 » عمل له قضيب ملبّس من
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 267 ح 1 ، المحاسن 2 : 411 ح 2440 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 ح 384 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 506 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 65 ح 2 ، وج 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 61 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 267 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 ح 386 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 66 ح 1 ، وج 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 61 ح 1 .
( 3 ) المحاسن 2 : 410 - 411 ح 2438 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 65 ح 10 .
( 4 ) الكافي 6 : 267 ح 5 ، المحاسن 2 : 411 - 412 ح 2443 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 - 91 ح 387 ، الفقيه 3 : 222 ح 1032 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 66 ح 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 222 ح 1032 ، عن ثعلبة مثله ، إلّاأنّه زاد فيه : « فإن لم يجد بُدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة » .
( 5 ) العذرة : الختان ، لسان العرب 4 : 286 .