تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
عن داود « 1 » ؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة ، والشافعي « 2 » في القديم ؛ من أنّ النهي نهي تنزيه « 3 » . وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته ، وعبارته فيه هكذا : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضّض منها . وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة « 4 » ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال « 5 » . وقال الشافعي : يكره المفضّض « 6 » ، وقال أبو حنيفة : لا يكره « 7 » ، وهو مذهب داود « 8 » . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة . . . « 9 » . « 10 »
هامش
( 1 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 29 - 30 ، الامّ 1 : 10 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 90 ، المجموع 1 : 310 ، صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 5638 ح 5289 ، عمدة القاري 14 : 430 ، ذ ح 5426 ، نيل الأوطار 1 : 67 . ( 2 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 29 - 30 ، الامّ 1 : 10 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 90 ، المجموع 1 : 310 ، صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 5638 ح 5289 ، عمدة القاري 14 : 430 ، ذ ح 5426 ، نيل الأوطار 1 : 67 . ( 3 ) منتهى المطلب 3 : 322 . ( 4 ) الامّ 1 : 10 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 90 ، المجموع 1 : 310 ، المغني لابن قدامة 1 : 62 ، صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 5638 ذ ح 5289 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 315 ، الهداية للمرغيناني 4 : 412 ، شرح فتح القدير 8 : 441 - 442 ، عمدة القاري 14 : 428 ب 29 . ( 6 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 31 ، المجموع 1 : 320 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 92 - 93 ، مغني المحتاج 1 : 54 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 317 ، الهداية للمرغيناني 4 : 413 ، المغني لابن قدامة 1 : 64 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 93 وفيه يكره استعماله ، المجموع 1 : 323 ، نيل الأوطار 1 : 69 . ( 8 ) انظر المجموع 1 : 310 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 9 : 5638 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 ، ونيل الأوطار 1 : 67 ، وفيها : جواز استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب ، ولم نعثر على كلام عنه في المفضّض . ( 9 ) الكافي 6 : 267 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 90 ح 386 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 66 ح 1 ، وج 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 61 ح 1 . ( 10 ) الخلاف 1 : 69 مسألة 15 .