شرح
منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده « 1 » .
وصحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام :
رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل « 2 » .
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ، قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلّا قتل « 3 » .
وغيرها ممّا يظهر منها عدم قبول توبته « 4 » ؛ فإنّ نفي التوبة له ظاهر في عدم قبولها ، وعدم ترتّب الأثر عليها ، وبعبارة أخرى : ظاهر في استدامة كفره وعدم تبدّله إلى الإسلام بوجه ، وإلّا فلو كان مسلماً قبلت توبته لا محالة ، وكذا عدم الاستتابة ظاهر في عدم ترتّب الأثر على التوبة ، وإلّا فمع ثبوت الأثر لها لا يبقى موقع لعدم الاستتابة ، كما لا يخفى .
وأجيب عن الاستدلال بصحيحة ابن مسلم بأنّه يحمل إطلاق نفي التوبة في مثلها على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدّمة ، لا مطلقاً ، إمّا لاقتران نفي التوبة فيها بالأحكام المذكورة ، الصالح لصرفه إليها ، فيكون من
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 174 ح 2 : وج 7 : 256 ح 1 ، تهذيب الأحكام 10 : 136 ح 540 ، الاستبصار 4 : 252 ح 956 ، وعنها وسائل الشيعة 28 : 323 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ب 1 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 139 ح 549 ، الاستبصار 4 : 254 ح 964 ، وعنهما وسائل الشيعة 28 : 325 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ب 1 ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 257 ح 10 ، تهذيب الأحكام 10 : 138 ح 548 ، الاستبصار 4 : 254 ح 963 ، وعنها وسائل الشيعة 28 : 325 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب الحدّ المرتدّ ب 1 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 324 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ب 1 ح 3 .