تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
وإن كان الدليل عليها في كلّ منهما لفظيّاً : فإن كان أحدهما بالإطلاق ، والآخر بالعموم ، فالدليل العام مقدّم على المطلق ؛ لتقدّم الدلالة الوضعيّة على الإطلاق . وإن كان كلّ منهما بالإطلاق أو بالعموم ، فيجري فيه حكم تعارض الإطلاقين أو العامّين . ثمّ إنّه لا فرق في مطهّريّة الانتقال بين الدم وبين غيره من النجاسات أو المتنجّسات ، كما أنّه لا فرق في المنتقل إليه بين أن يكون حيواناً أو غيره من النبات أو غيره ، فإذا شرب الحيوان الطاهر البول ، أو الماءَ المتنجّس وصار جزءاً منه يصير طاهراً ، كما أنّه إذا سقي الشجر بالماء المتنجّس ، يصير الماء طاهراً بعد صيرورته جزءاً منه ، كما هو ظاهر .