تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
إنّما هو لأجل الإسكار ، لا للتفصيل في العصير ، وطعن على من زعم أنّ ابن حمزة متفرّد في هذا التفصيل ، بل نسب الغفلة إلى أساطين العلم والفقه « 1 » . وتقدّم منّا « 2 » - أنّه مضافاً إلى ظهور كلام ابن حمزة في الوسيلة في كون التفصيل الذي اختاره إنّما يكون مورده غير المسكر ، بل كلامه صريح في ذلك فراجع - أنّ الإعضالات الأربعة التي ذكر في كلامه ، أنّها لا تنحلّ إلّابالالتزام بمسكريّة العصير المغليّ بنفسه « 3 » ، كلّها مندفعة ، وأنّه لا دليل على كون العصير المغليّ بنفسه متّصفاً بالإسكار لا محالة . وكيف كان ، فإن احرز فيه الإسكار فهو نجس ولا يطهر بالتثليث ؛ لعدم دلالة دليل على كون التثليث مطهّراً له أيضاً ، بل لابدّ من استحالته وانقلابه خلًاّ حتّى يطهر بالاستحالة الموجبة لتغيّر الموضوع ، وتبدّل العنوان . ولو شكّ في حصول الإسكار له ، فمقتضى قاعدة الطهارة الحكم بطهارته ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) إفاضة القدير في أحكام العصير ، المطبوع مع قاعدة لا ضرر : 28 - 33 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 572 - 584 . ( 3 ) إفاضة القدير في أحكام العصير ، المطبوع مع قاعدة لا ضرر : 16 - 20 .