تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مسألة 9 : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها ، حتّى تجفّفها وتطهر 1 . مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، وتعدّ جزءاً منها عرفاً تكون بحكمها ، وإن اخذت منها أو خرجت عن الجزئيّة ألحقت بالمنقولات . وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها ، وإذا قُلعت زال الحكم ، ولو أعيدت عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك 2 .
شرح
1 - الوجه في لزوم صبّ الماء على الأرض المتنجّسة الجافّة ونحوها ما عرفت « 1 » في اعتبار الأمر الأوّل من الأمرين المعتبرين في التطهير بالشمس ؛ وهو أخذ عنوان الجفاف ونحوه في موضوع الأخبار الواردة في هذا الباب ، وقد عرفت « 2 » أيضاً أنّه لا يعتبر أن تكون الرطوبة على نحو تعلّق باليد ، بل يكفي بمقدار النداوة التي هي مورد الجفاف أيضاً ، فصبّ الماء على هذا النحو يكفي في مقام التطهير . 2 - قد عرفت « 3 » أنّ المدار في حصول الطهارة للمتنجّس بسبب إشراق الشمس هو صدق عنوان السطح ، أو المكان ، أو الموضع ، كما هو المذكور في روايات الباب « 4 » . وعليه : فمثل الحصى والتراب وسائر ما ذكر في المتن ما دامت واقعة في الأرض ، وتعدّ بحسب العرف من أجزائها تكون بحكمها ؛
هامش
( 1 ) في ص 440 . ( 2 ) في ص 440 . ( 3 ) في ص 423 و 426 و 429 - 430 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 451 - 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 29 .