تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
ولا ينافيها إطلاقات « 1 » أوامر الغسل ، الظاهرة في جواز الاكتفاء بالمرّة ؛ لأنّها - على تقدير كونها في مقام البيان من جهة الوحدة والتعدّد أيضاً ، وعدم كونها مسوقة لإفادة مجرّد النجاسة ؛ ولزوم الغسل في الجملة - محمولة على التعدّد ؛ لصلاحيّة الموثّقة لتقييدها بعد ورودها في مطلق الإناء القذر ، واحتمال كون الإناء له حكم خاصّ في التطهير ؛ من جهة كونه معدّاً للأكل والشرب ، كما عرفت « 2 » في الولوغ ، فاللّازم فيها الغسل ثلاث مرّات بلا إشكال .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 317 و 341 - 344 . ( 2 ) في ص 383 - 384 .