تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مسألة 3 : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة - ضيّقة الرأس وواسعته - بالكثير والجاري واضح ؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك . وأمّا بالقليل ، فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ، ثمّ يراق منها ، يفعل بها ثلاثاً . والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغُسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة . والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه 1 .
شرح
1 - أمّا تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة غير المثبتة بالكثير والجاري ، فقد عرفته سابقاً في أوّل مبحث المطهّرات « 1 » ؛ وأنّه يتحقّق باستيلاء الماء عليها ، ولا يحتاج إلى التعدّد وإن كان أحوط ، فراجع . وأمّا تطهيرهما بالقليل ، فيدلّ على كيفيّته موثّقة عمّار المتقدّمة « 2 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ
هامش
( 1 ) في ص 307 - 319 . ( 2 ) في ص 308 و 363 .