تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب « 1 » . وهذه تدّل على وجوب الغسل سبع مرّات ، ولكن مقتضى الجمع بينهما هو حمل هذه على الاستحباب ، كما هو مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام ، ويؤيّده اشتمال هذه على الكلب الذي لا يلزم فيه الزائد على الثلاث ، كما عرفت « 2 » . وأمّا موت الجُرَذ ؛ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، فمقتضى ذيل موثّقة عمّار المتقدّمة « 3 » - الواردة في ولوغ الكلب - وجوب الغسل سبع مرّات ، حيث قال فيه : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجُرَذ ميتاً سبع مرّات . واختصاص موردها في الكلب بالقليل بلحاظ اشتماله على الحكم بوجوب صبّ الماء فيه ثمّ تفريغه ، والصبّ والتفريغ إنّما هما في مورد القليل لا يلزم أن يكون الذيل الوارد في موت الجُرَذ المشتمل على كلمة « اغسل » مختصّاً بالماء القليل أيضاً ، فمقتضى إطلاق الذيل عدم الفرق بينه ، وبين غيره من المياه المعتمصة . الفرض الثاني : تطهير الإناء المتنجّس بغير الأمور الثلاثة ، أو الأربعة المذكورة في الفرض الأوّل ، قال في محكيّ الذكرى : لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ « 4 » ، وقال قبل ذلك في الولوغ : ولا يشترط فيهما العدد « 5 » ، وظاهره أنّ المسألة كأنّها متسالم عليها عند
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 116 ح 502 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشرب ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 30 ح 2 . ( 2 ) في ص 308 - 311 . ( 3 ) في ص 308 . ( 4 ) ذكري الشيعة 1 : 127 . ( 5 ) ذكري الشيعة 1 : 126 .