تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الخامس : ثوب المربيّة للطفل - امّاً كانت أو غيرها - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه . ولا يُتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربيّة إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً ، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد 1 .
شرح
1 - الدليل على العفو عن النجاسة في هذا المقام لا يمكن أن يكون هو الإجماع ، كما ربما يستظهر من صاحب الحدائق « 1 » ؛ لأنّ ثبوته ممنوع أوّلًا ؛ لتوقّف جماعة في أصل الحكم ، كالأردبيلي وأصحاب المعالم والمدارك والذخيرة « 2 » ، وأصالته ممنوعة ثانياً ؛ لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون مستند المجمعين في هذا الحكم ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن امرأة ليس لها إلّاقميص واحد ولها مولود ، فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة « 3 » . والإشكال في سند الحديث باعتبار اشتماله على محمّد بن يحيى المعاذي ، الذي ضعّفه العلّامة « 4 » ، واستثناه القمّيون من كتاب نوادر الحكمة « 5 » ، وباعتبار
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 345 - 346 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 339 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 620 - 621 ، مدارك الأحكام 2 : 355 ، ذخيرة المعاد : 165 س 7 - 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 ح 719 ، الفقيه 1 : 41 ح 161 ، المقنع : 15 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 4 ح 1 . ( 4 ) خلاصة الأقوال : 399 ، الرقم 1606 . ( 5 ) رجال النجاشي : 348 ، الرقم 939 ، معجم رجال الحديث 18 : 43 ، الرقم 12010 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني