شرح
الطهارة للصلاة ، فلا تبعد دعوى التعميم ، كما أفاده الماتن دام ظلّه .
ومنها : أنّ العفو هل يختصّ بما إذا كان الطفل مذكّراً ، كما عن الشيخ « 1 » والأكثر « 2 » ، بل نسب إلى فهم الأصحاب « 3 » ، أو يعمّ الأنثى أيضاً ، كما نسب إلى أكثر المتأخّرين « 4 » ، وظاهر إطلاق المتن أيضاً فيه وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني ؛ لأنّه لا يستفاد من « المولود » ما يقابل المولودة ، بل ظاهره بنظر العرف هو طبيعيّ المولود الشامل للُانثى أيضاً . نعم ، لو لم نعتمد على هذا الظهور ، ووصلت النوبة إلى مقام الشكّ ، فلابدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن ؛ وهو المذكّر ؛ لما عرفت من كون أصل الحكم على خلاف القاعدة .
ومنها : أنّ مورد الرواية هو البول ، ولا يجوز التعدّي منه إلى غيره ، كالغائط والدم ، وإلغاء الخصوصيّة غير ظاهر بعد كون اختصاصه بالتكرّر محتملًا لأن يكون موجباً للعفو ، فيختصّ الحكم بالبول .
ومنها : أنّ مورد الرواية هو نجاسة القميص بالبول ، ولا يتعدّى عنه
هامش
( 1 ) النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 39 .
( 2 ) حكى تبعيّة الأكثر عن الشيخ في كشف اللّثام 1 : 450 ، وهو خيرة المعتبر 1 : 444 ، وشرائع الإسلام 1 : 54 ، والمختصر النافع : 65 ، وتحرير الأحكام 1 : 161 ، الرقم 521 ، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 286 ، ومنتهى المطلب 3 : 271 ، وإرشاد الأذهان 1 : 239 - 240 ، كما حكى عنهم في الحدائق الناضرة 5 : 346 ، ومفتاح الكرامة 2 : 187 ، وتابعهم في ذلك النجفي في جواهر الكلام 6 : 264 ، وفيه : وفقاً للمشهور ، والشيخ في كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 274 ، والسيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 445 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 175 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 165 س 11 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 621 ، وهو خيرة البيان : 95 ، والدروس الشرعيّة 1 : 127 ، والتنقيح الرائع 1 : 153 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 447 ، ومدارك الأحكام 2 : 355 ، والحدائق الناضرة 5 : 346 ، ومصباح الفقيه 8 : 239 .