شرح
ويمكن الاستدلال له أيضاً بموثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 1 » .
نظراً إلى أنّ إطلاق نفي البأس يشمل ما إذا كان محمولًا للمصلّي وإن كان من شأنه اللبس ، ولكنّه لم يتحقّق لبسه فعلًا في الصلاة ، بل كان محمولًا . ويمكن أن يقال : إنّ ما لا تتمّ إذا كان معفوّاً عنه في حال لبسه ، فالعفو عنه في حال حمله بطريق أولى « 2 » ، كما لا يخفى .
ومن المعلوم أنّه لا فرق بين مثل القلنسوة ، وبين مثل السكين ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ح 1482 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 455 - 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 1 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 438 .