القول فيما يعفى عنه في الصلاة
مسألة 1 : ما يُعفى عنه من النجاسة في الصلاة أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللّباس حتّى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع ، إلّاأن يكون حرجاً عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه . فالميزان في العفو أحد الأمرين : إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع ، فلا يجب مطلقاً ، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة ، فلا يجب بمقدار التخلّص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - العفو في الصلاة عن دم الجروح والقروح في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال « 1 » ، وإنّما الإشكال والخلاف فيما اعتبر فيه ، ظاهر المحقّق
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 61 ، كشف اللّثام 1 : 431 ، الحدائق الناضرة 5 : 300 ، جواهر الكلام 6 : 160 ، مصباح الفقيه 8 : 59 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 106 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 390 ، مدارك العروة الوثقى ( فقه الشيعة ) 4 : 241 ، وفي الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 220 ، وغنية النزوع : 41 ، أنّه إجماعيّ .