تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
في الشرائع « 1 » اعتبار قيد المشقّة الظاهرة في المشقّة الفعليّة والسيلان فيه ، والمراد من السيلان أن لا يكون في البين فترة يمكن وقوع الصلاة فيها من دون الدم ، وعن كاشف الغطاء « 2 » نسبة اعتبار كلا القيدين تارة : إلى الأكثر ، وأخرى : إلى المشهور ، وعن مفتاح الكرامة أيضاً ما يقرب من ذلك ، قال : إنّ الظاهر من كلام الأكثر أنّ المدار على المشقّة والحرج ، وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة بدون الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة « 3 » . لكن عن ظاهر الصدوق « 4 » وصريح جملة من المتأخّرين « 5 » بل أكثرهم عدم اعتبار شيء من القيدين ، والعفو عنه مطلقاً حتّى يتحقّق البرء ، وعن جملة من الأصحاب اعتبار أحد القيدين « 6 » . وربما يورد على من اعتبر القيدين معاً بأنّه على هذا التقدير لا تبقى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 53 . ( 2 ) حكى في مصباح الفقيه 8 : 60 - 61 ، ومدارك العروة الوثقى ( فقه الشيعة ) 4 : 241 ، عن شرح القواعد لكاشف الغطاء ، وهو غير مطبوع . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 117 ، حكى عنه الشيخ في كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 229 . ( 4 ) الفقيه 1 : 43 ذ ح 167 ، المقنع : 40 . ( 5 ) الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 97 ، جامع المقاصد 1 : 171 ، الروضة البهيّة 1 : 50 ، مسالك الأفهام 1 : 124 - 125 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 - 330 ، مدارك الأحكام 2 : 308 - 309 ، ذخيرة المعاد : 157 س 29 - 40 ، بحار الأنوار 80 : 84 ، الحدائق الناضرة 5 : 303 - 304 ، الدرّة النجفيّة : 59 ، مستند الشيعة 4 : 286 - 287 ، جواهر الكلام 6 : 162 - 163 . ( 6 ) المقنعة : 69 - 70 ، المبسوط 1 : 68 ، الوسيلة : 77 ، رياض المسائل 2 : 383 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 220 | الشيخ فاضل اللنكراني