تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كيفيّة التنجّس بها

القول في كيفيّة التنجّس بها

مسألة 1 : لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها اجزاء بالملاقاة . نعم ، ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفصّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجّس إلّاظاهره كالجامد 1 .
شرح
1 - أقول : الوجه في عدم تأثّر الملاقي مع اليبوسة والجفاف هو الارتكاز العرفي ؛ حيث إنّ المتفاهم عند العرف من دليل منجسيّة النجس وتأثيره في نجاسة الملاقي تحقّق ذلك عند سراية النجس إليه ، والسراية غير متحقّقة مع اليبوسة وفقدان الرطوبة . وأمّا الأخبار الواردة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجّس من غير تقييد بما إذا كانت هناك رطوبة ، فطائفة منها واردة في مثل ملاقي البول « 1 » ، أو الماء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 395 - 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 - 8 .