شرح
الانحصار ، وهي لم تفت في وقتها . وعليه : فاللّازم التفصيل في ذلك المقام بين ما إذا كانت الصلاة في الثوب الطاهر مقدورة له في بعض الوقت ، وبين ما إذا لم تكن كذلك ، وهو مع أنّه مخالف لإطلاق عنوان المقام - لعدم استشمام رائحة من التفصيل فيه - مخالف لالتزامهم ظاهراً ، مع أنّ الملاك في القضاء ليس ما هو الواجب أوّلًا ، بل الملاك ما هو الواجب في الوقت في ظرف الإتيان به ، وتحقّق الامتثال من المكلّف .
وكيف كان ، فالحكم بوجوب القضاء هنا مشكل جدّاً .
المقام الثالث : فيما إذا لم يسع الوقت للتكرار ، ولم يمكن الصلاة عارياً ، ومن المعلوم أنّ الحكم فيه هي الصلاة في أحد الثوبين ؛ لأنّ المفروض عدم القدرة على التكرار مع رعاية الوقت ، وعدم إمكان الصلاة عارياً ، وقد احتاط فيه في المتن بوجوب القضاء في ثوب طاهر ، والكلام فيه هو الكلام في المقام السابق .