تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
ودلالته على اعتبار طهارة البدن إمّا بالأولويّة ، وإمّا بعدم القول بالفصل . كما أنّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة في مثل التكّة والجورب والقلنسوة ، المشتملة على لفظ « القذر » ، الظاهرة في اعتبار إزالتة في غير الأمور المذكورة ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً . ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدثّهم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 1 » . وأمّا استفادته من حديث « لا تعاد » « 2 » ، المشتمل على لفظ « الطهور » ، أو مثل قوله عليه السلام : « لا صلاة إلّابطهور » « 3 » ، فمورد الإشكال بل المنع . نعم ، يمكن الاستفادة من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وأمّا البول ، فإنّه لابدّ من غسله « 4 » . فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختصّ الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ح 1481 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 1 : 181 ح 857 وص 225 ح 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، الخصال : 284 ح 35 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 3 ح 8 ، وج 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 9 ح 1 ، وج 5 : 471 ، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 14 ، وج 6 : 91 ، أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5 ، وص 313 ، أبواب الركوع ب 10 ح 5 ، وص 389 ، أبواب السجود ب 28 ح 1 ، وص 401 ، أبواب التشهّد ب 7 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 22 ح 67 وص 35 ح 129 ، المحاسن 1 : 158 ذ ح 218 ، تهذيب الأحكام 2 : 140 ح 546 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 1 ح 6 ، وص 368 ب 2 ح 3 ، وص 372 ب 4 ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 49 ح 144 ، وص 209 ح 605 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .