تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
من الأحداث ، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث ، كما لا يخفى ، ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن . وأمّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً فمشكلة ، فتأمّل ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت « 1 » من كون المسألة اتّفاقيّة لا كلام فيها . هذا بالنسبة إلى الصلاة . وأمّا الطواف ، فاعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فيه محكيّ عن الأكثر « 2 » ، بل عن الغُنية الإجماع عليه « 3 » ، وقد استدلّ عليه بالنبوي المعروف : الطواف بالبيت صلاة « 4 » . وبخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه « 5 » . وبتحريم إدخال النجاسة وإن لم تسرِ واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه « 6 » .
هامش
( 1 ) في ص 8 . ( 2 ) منتهي المطلب 3 : 242 ، مدارك الأحكام 2 : 304 ، مفاتيح الشرائع 1 : 367 مفتاح 408 ، كشف اللّثام 5 : 406 ، رياض المسائل 6 : 523 ، جواهر الكلام 20 : 297 . ( 3 ) غنية النزوع : 172 ، وهكذا في الخلاف 2 : 322 مسألة 129 ، ومفتاح الكرامة 2 : 96 ، ورياض المسائل 2 : 371 - 372 . ( 4 ) سنن الدارمي 2 : 32 ح 1848 ، سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الترمذي 3 : 293 ح 961 ، المعجم الكبير للطبراني 11 : 29 ح 10955 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 190 - 193 ح 9384 - 9388 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 630 ح 1686 ، وج 2 : 293 و 294 ح 3056 و 3058 ، عوالي اللئالي 1 : 214 ح 70 ، وج 2 : 167 ح 3 ، وعنه مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 38 ح 11203 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 126 ح 415 ، وعنه وسائل الشيعة 13 : 399 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ب 52 ح 2 . ( 6 ) كشف اللّثام 5 : 406 - 407 .