شرح
قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السؤال « 1 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم « 2 » .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام في الرجل تصبيه الجنابة وبه قروح ، أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال :
لا يغتسل ، يتيمّم « 3 » .
ومثلها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة « 5 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد خوف الضرر من استعمال الماء .
لكن في مقابلها روايات تدلّ على خلاف ذلك ، كصحيحة سليمان بن خالد وأبي بصير ، وعبداللَّه بن سليمان جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل ، كيف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 184 ح 529 ، مستطرفات السرائر : 108 ح 56 ، ورواه في الفقيه 1 : 59 ح 218 عن رسولاللَّه صلى الله عليه وآله ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الطهارة ب 5 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 68 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 184 ح 530 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 196 ح 566 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 7 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 185 ح 531 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 8 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 185 ح 533 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 5 ح 10 .