تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الواجبة عليه ، والمتن يصرّح بالصحّة في كلا الفرضين ، فلا يبقى مجال للإثمّ إلّا إذا لم يكن المراد بالإثمّ ما يساوق العصيان ، بل أعمّ منه ومن الخطأ الذي وقع التعبير به في كلمات جماعة من الأعلام ، كالفاضلين في الشرائع والقواعد « 1 » ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 46 ، قواعد الأحكام 1 : 236 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 63 | الشيخ فاضل اللنكراني