تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
المعذوريّة ، وعدم ترتّب العقاب على المخالفة مع كون التكليف بحسب الواقع هي الصلاة مع الطهارة المائيّة ، وفرق واضح بين انقلاب التكليف ، وبين المعذوريّة في مخالفة التكليف الأوّل . ومنه يظهر وجوب الإعادة على واجد الماء الذي نسيه واعتقد عدم تمكّنه من استعماله ، فتيمّم وصلّى ؛ سواء تحقّق الطلب أم لا ؛ لأنّه واجد له وإن كان غافلًا عنه ، وعدم الوجدان في غير محلّ وجود الماء كالرحل ونحوه لا يوجب الانقلاب . ويدلّ عليه مع ذلك خبر أبي بصير المتقدّم « 1 » قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء ، فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماءً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ، ويعيد الصلاة .
هامش
( 1 ) في ص 58 .