تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
شيء الغليان ؟ قال : القلب . وهاتان الروايتان ظاهرتان في توقّف التحريم على الغليان وعدم حصوله قبله . ومنها : ما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عاصم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه : ما لم يغل « 1 » . ومنها : مرسلة محمّد بن الهيثم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 2 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 3 » . والظاهر ولو بقرينة الروايات الأخر أنّ المراد من إصابة النار إيّاه هو غليانه بالنار . ومنها : موثّقة ذريح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلى حرم « 4 » . وظاهر عطف الغليان على النشيش ب « أو » أنّهما متغايران ، لا بنحو كون النشيش مقدّمة له وحاصلًا قبله ؛ فإنّه على هذا التقدير يكون اعتبار الغليان لغواً ؛ فإنّ الحرمة في جميع الموارد تحدث بالنشيش الحاصل قبله ، ولا معنى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 419 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 2 . ( 2 ) تقدّمتا في ص 578 - 579 . ( 3 ) تقدّمتا في ص 578 - 579 . ( 4 ) تقدّمت في ص 578 .