تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
أبي سارة « 1 » ، وفي الاستبصار عن الحسن بن أبي سارة « 2 » ، وهو موثّق مذكور في الرجال ، وحيث إنّ الحسين لا يكون له عنوان في تلك الكتب ، فيكشف ذلك عن أنّ ما وقع في التهذيب في موضعين يكون من اشتباه النسّاخ وأنّ الصحيح هو الحسن بن أبي سارة « 3 » . وفيه : أنّ اشتباه النسّاخ يحتمل في نقل الاستبصار أيضاً ، بل هو أقوى من احتمال وقوع الاشتباه في نقل التهذيب ؛ لأنّ نقله وقع في موضعين منه . وأمّا عدم ذكر الحسين في كتب الرجال ، فلا دلالة فيه على عدم وجوده ، وكم له من نظير ، فيمكن أن يكون لأبي سارة ولد آخر مسمّى بالحسين ، وقد أهمله أصحاب الرجال لجهالته ، خصوصاً مع وجود روايات أخر له ، كما سيأتي في الرواية الآتية . وربما يقال : إنّ ذلك لا يوجب طرح رواية الاستبصار ، التي في سندها الحسن ، فيمكن أن يستدلّ بما في الاستبصار مع قطع النظر عمّا في التهذيب ، ولكنّه مدفوع بأنّ كون ما في الاستبصار حديثاً آخر غير ما في التهذيب - مع اتّحادهما من جميع الجهات إلّاهذه الجهة - بعيد جدّاً ، أضف إلى ذلك كلّه أنّ اشتمال المتن على التعليل غير الملائم للحكم وللسؤال ، وأنّ نفي البأس عن الصلاة فيه أعمّ من الطهارة يوجب وهن الرواية ، كما هو غير خفيّ . ورواية ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت
هامش
( 1 ) كذا في تهذيب الأحكام 1 : 79 طبع مكتبة الفراهاني طهران سنة 1363 ، وكتب فوق المورد الثاني « الحسن خ ل » ، ولكن في الطبعة الحديثة 1 : 280 ح 822 و 824 ، الحسن بن أبي سارة في كلا الموردين ، وكتب في هامشه : نسخة في الجميع « الحسين بن أبي سارة » . ( 2 ) الاستبصار 1 : 189 و 190 ح 664 و 666 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 311 .