تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
ينجّس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً « 1 » . ومرسلة يونس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك « 2 » . ورواية زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله « 3 » . والظاهر منها أيضاً نجاسة الخمر ؛ لأنّ الأمر بإهراق المرق لا يكون له وجه إلّا تنجّسه بوقوع قطرة الخمر فيه . ودعوى : أنّه يمكن أن يكون الأمر بإهراقه لأجل اشتماله على الخمر ، لا لأجل نجاسته ، مدفوعة بأنّ الخمر قد صارت مستهلكة في المرق الكثير ، مع ظهور الأمر بغسل اللّحم أيضاً في تنجّسه بذلك . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب خ ل ) ، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 413 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 6 . ( 2 ) الكافي 3 : 405 ح 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 278 ح 818 ، الاستبصار 1 : 189 ح 661 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 279 ح 820 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 ح 1497 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 518 ، ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 73 ح 1 .