شرح
في الموضوعات .
وعليه : فالاكتفاء بحصول الاطمئنان من قول شخص أو أشخاص لا يتوقّف على الاستنابة ، وكون طلبه أو طلبهم بعنوان النيابة الراجعة إلى جعل النائب نفسه في النيّة كأنّه هو المنوب عنه ، بل يكفي طلبهم ولو لأجل أنفسهم ؛ لأنّ الملاك ليس حصول الطلب من المكلّف ولو بالاستنابة ، بل هو عنوان عدم الوجدان بالمعنى المذكور ، وهو لا يتوقّف عليها .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ البيّنة أيضاً كافية ؛ سواء شهدتا بعدم الماء في الجهات ، أو بعدم العثور عليه فيها ، كما أنّ الاكتفاء بمطلق الأمين والثقة محلّ إشكال ، بل منع ؛ لما قرّرناه « 1 » من عدم حجّية ما هو من سنخ البيّنة إذا كان فاقداً لبعض جهاتها من العدد والعدالة .
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره 1 : 490 - 503 . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الاجتهاد والتقليد : 253 - 260 .