تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
ورودها في مياه الغدران ، التي تزيد عن الكرّ غالباً « 1 » . وقال بعض الأعلام : إنّه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب ، التي منها رواية أبي بصير المتقدّمة ؛ وذلك لأنّ النسبة بينهما هي العموم المطلق ؛ فإنّ الصحيحة دلّت على طهارة الماء الذي باشره الكلب مطلقاً ، قليلًا كان أو كثيراً ، والأخبار المتقدّمة قد دلّت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب . وعليه : فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كرّ ، ثمّ قال : إنّه لو سلّمنا أنّ الصحيحة واردة في خصوص القليل ، فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة ، وهي إذاً من الأدلّة الدالّة على اعتصام الماء القليل « 2 » . والتحقيق : أنّ السائل لم يكن نظره إلى السؤال عن الطهارة والنجاسة أصلًا ، بل سأل عن أنّ مماسّة الحيوان مطلقاً ، ومباشرته مع الماء ، هل يوجب عدم جواز التوضّؤ من ذلك الماء ، أم لا ؟ فأجاب الإمام عليه السلام بما أجاب ، ويشهد له - مضافاً أنّه من البعيد أن تكون طهارة مثل الجمل مع شدّة الابتلاء به وكثرته مشكوكة للسائل في زمن الصادق عليه السلام - ما ورد في ذيل الرواية من قوله عليه السلام : « إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه » ؛ إذ النجاسة لا فرق فيها بين صورة وجدان الغير وعدمها ، فالسؤال لا محالة يكون عن حكم تكليفيّ ؛ وهو جواز التوضّؤ عن الماء الذي باشره الحيوان . وممّا يؤيّد ذلك أيضاً قول السائل : « أو غير ذلك » ، الظاهر في اتّحاد جميع
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 7 : 160 . ( 2 ) التقنيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 28 - 29 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 528 | الشيخ فاضل اللنكراني