شرح
ولو كان كلمة التفسير : « يعني دم السمك » من الإمام عليه السلام يكون الظاهر منها طهارة دم السمك ، ولكنّه يحتمل أن تكون من السكوني الراوي عن الإمام عليه السلام ، كما أنّه يحتمل على التقدير الأوّل أن يكون نفي البأس عن صلاة الرجل فيه لأجل العفو عنه ، لا طهارته ، فتدبّر .
ورواية محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ؟
وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل « 1 » .
ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف « 2 » .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهة من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 3 » .
ورواية عبداللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 60 ح 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 260 ح 754 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 23 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 266 ح 778 ، الاستبصار 1 : 188 ح 659 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 10 ح 5 ، وص 437 ب 23 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 59 ح 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 258 ح 753 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 7 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 23 ح 1 .