تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
في الخارج كلب بجميع أجزائه ، والموت لا معنى لأن يكون مطهِّراً ، إلّا أن يكون مراده الطهارة في حال الحياة أيضاً . وعليه : فسيأتي « 1 » البحث معه . ويشهد لما ذكرنا - مضافاً إلى ما عرفت - روايتان لحسين بن زرارة : إحداهما : ما رواه عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكلّ نابت لا يكون ميتاً ، الحديث « 2 » . ومعناها : أنّ المذكورات لا تتغيّر بالموت ، بل حالها حال قبل الموت . ثانيتهما : ما رواه أيضاً قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن ( السنّ خ ل ) من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ؟ فقال : كلّ هذا ذكيّ . قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل حبلًا يستقى به من البئر التي يشرب منها ، أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به « 3 » . فإنّه يدلّ على أنّ نجاسة شعر الخنزير يكون مفروغاً عنها ، ومورد السؤال حكم الماء الملاقي له ، وترك الاستفصال يدلّ على نجاسته في كلتا الصورتين ، فتدبّر . في معنى الميتة بقي الكلام في بحث نجاسة الميتة في معنى الميتة ، وبيان المراد منها ؛ فقد صرّح السيد قدس سره في العروة بأنّ المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه ، أو قتل ،
هامش
( 1 ) في ص 532 - 535 . ( 2 ) تقدّمتا في ص 448 . ( 3 ) تقدّمتا في ص 448 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 470 | الشيخ فاضل اللنكراني