شرح
لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك « 1 » .
بل لا يبعد دعوى ظهورها في أنّ عدم لزوم الفحص إنّما هو للاتّكال على الاستصحاب من دون خصوصيّة للنجاسة ، ولمنع الانصراف .
الفرع الرابع : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس ، أو من غيره ممّا له لحم محرّم ، وقد استشكل فيه في المتن ، كما تقدّم في المسألة الأولى ، ولكنّك عرفت « 2 » أنّ طهارة الخُرء في الحيوان الذي له لحم محرّم ، وليس له نفس سائلة لا يحتاج إلى الدليل ، ولا تبعد دعوى الانصراف في بوله أيضاً . وعليه : فالحكم في مورد الشكّ أيضاً الطهارة ؛ لما عرفت في الفرعين السابقين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 421 ح 1335 ، الاستبصار 1 : 183 ح 641 ، علل الشرائع : 361 ب 80 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 37 ح 1 .
( 2 ) في ص 379 - 381 .