شرح
وفيه : أنّه لا فرق بين هذه الشبهة ، وسائر الشبهات الموضوعيّة في عدم لزوم الفحص ، لإطلاق الدليل ؛ أعني قوله عليه السلام : « كلّ شيء نظيف . . . » « 1 » ، وقياس المقام بالقبلة والوقت قياس مع الفارق ؛ لأنّهما من قيود المأمور به ، ومع الإتيان بالصلاة بهذه الكيفيّة التي يشكّ في تحقّق بعض قيودها لم يحرز إتيان المأمور به ، مع كون التكليف معلوماً أوّلًا ، وواحداً ثانياً ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ نجاسة فضلة كلّ ما لا يؤكل لحمه فلها حكم مستقلّ ومانعيّة كذلك .
فإذا وجد في الخارج شيء ، وصدق عليه أنّه بول مالا يؤكل لحمه مثلًا يترتّب عليه حكمه ، وإذا شككنا في ذلك ، فلا محالة نشكّ في نجاسته ، وفي توجّه أصل التكليف بالاجتناب إلينا ، والأصل الجاري في المقام الطهارة بلحاظ حكمه الوضعي ، والبراءة بالإضافة إلى الحكم التكليفي . نعم ، لو قلنا بشرطيّة الطهارة ، أو عدم النجاسة يصير من جهة الأصل العقلي ، كالقبلة والوقت . وأمّا من جهة الأصل الشرعي ، فيفترق عنهما أيضاً ؛ لحكومة أصالة الطهارة على دليل اشتراطها ، كما لا يخفى .
نعم ، ربما يستشكل في جريانها في الموارد التي يزول الشكّ بأدنى شيء ، كمجرّد النظر ، بدعوى انصراف أدلّة الأصول عن مثلها ، واختصاصها بما إذا كان ارتفاع الشكّ متوقّفاً على الاختبار والفحص والدقّة ، لكنّ الأقوى تبعاً لما أفاده الماتن - دام ظلّه - خلاف ذلك ، سيّما في باب النجاسات ؛ لصحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب .
وفيها : قلت : فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 284 ح 823 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .