شرح
بالماء ولم يغتسل « 1 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة « 2 » ، الظاهرة في جواز التيمّم في السعة ، وعدم لزوم الإعادة .
الطائفة الثانية : ما تدلّ بالإطلاق على الصحّة في السعة مع التصريح بعدم لزوم الإعادة ، مثل :
صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟
قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة « 3 » .
وصحيحته الأخرى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ، فليتمسّح من الأرض وليصلِّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأه صلاته التي صلّى « 4 » ، ومثلها صحيحة ابن سنان « 5 » .
وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الصحّة مع الأمر بالإعادة في الوقت عند ارتفاع العذر ، مثل :
صحيحة عبداللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 193 ح 557 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 19 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 2 ح 1 ، وص 370 ب 14 ح 13 ، 15 و 16 ، وص 377 و 378 ب 19 ح 2 و 6 .
( 3 ) الفقيه 1 : 57 ح 213 ، المحاسن 2 : 121 ح 1335 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 1 .
( 4 ) تقدّمتا في ص 185 و 308 .
( 5 ) تقدّمتا في ص 185 و 308 .
( 6 ) الفقيه 1 : 60 ح 224 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 2 .