شرح
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 1 » .
وقد نوقش « 2 » في الاستدلال بها بأنّ قوله عليه السلام : « فإن فاتك الماء . . . » - الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بتأخير التيمّم إلى آخر الوقت - ظاهر في أنّ الأمر بالتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الماء ، وإمكان تحصيل الطهارة المائيّة التي هي المصداق الأرجح ، لا لعدم كون التيمّم مع السعة غير مؤثّر في حصول الطهارة ، خصوصاً مع قوله عليه السلام : « وأردت التيمّم » الظاهر في جوازه وصحّته ، كما هو ظاهر .
ومنها : موثّقة عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجلٌ أمَّ قوماً وهو جنب ، وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض « 3 » .
ومنها : موثّقته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءً ، يتيمّم « 4 » ويصلّي ؟ قال : لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض « 5 » .
ويجري في الموثّقتين المناقشة المذكورة في الصحيحة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 63 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 203 ح 588 ، الاستبصار 1 : 165 ح 573 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 22 ح 1 .
( 2 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 336 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 404 ح 1265 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 22 ح 3 .
( 4 ) في قرب الإسناد والبحار هكذا : عن رجل أجنب ولم ( فلم ) يصب الماء أيتيمّم ؟ إلخ .
( 5 ) قرب الإسناد : 170 ح 623 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 22 ح 4 ، وبحار الأنوار 81 : 146 ملحق ح 3 .