تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وأمّا على تقدير كون الضرب معتبراً في التيمّم على نحو الشرطيّة ، فقد مرّ « 1 » في مبحث الضرب أنّه ربما يقال بجواز تأخير النيّة عنه ، ولكن عرفت هناك اندفاعه ، وأنّه لا فرق بين الجزئيّة والشرطيّة من هذه الجهة ، فراجع . ثانيها : المباشرة ، والدليل على اعتبارها في التيمّم هو الدليل على اعتبارها في الوضوء وشبهه ، وقد فصّلنا القول في ذلك في باب الوضوء « 2 » ، ولا حاجة معه إلى الإعادة . ثالثها : الترتيب بين أفعال التيمّم بنحو عرفت ، وقد ادّعي الإجماع على اعتباره ، كما في محكيّ الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفريّة والمدارك والمفاتيح « 3 » ، واستظهر من التذكرة والذكرى « 4 » . وعن المرتضى : أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه ، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع « 5 » . وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب مطلقاً « 6 » ، أو فيما هو بدل عن الوضوء « 7 » ،
هامش
( 1 ) في ص 258 - 261 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 2 : 61 - 68 . ( 3 ) غنية النزوع : 58 و 63 - 64 ، منتهى المطلب 3 : 97 ، مدارك الأحكام 2 : 226 - 227 ، مفاتيح الشرائع 1 : 62 مفتاح 69 ، ونقله عنها وعن إرشاد الجعفريّة في مفتاح الكرامة 4 : 444 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 196 مسألة 308 ، ذكرى الشيعة 2 : 267 ، واستظهره منهما في مفتاح الكرامة 4 : 444 . ( 5 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 393 . ( 6 ) الهداية : 87 - 89 ب 14 ، مصباح المتهجّد : 13 - 14 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 169 ، وقد حكى عنهم وعن مختصر المصباح في كشف اللّثام 2 : 474 . ( 7 ) الفقيه 1 : 57 ذح 212 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني