تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
استظهاره « 1 » ، نظراً إلى إطلاق الآية « 2 » وبعض الأخبار « 3 » ، وعن ثانيهما أنّه قال : كما يجوز حمل المطلق على المقيّد ، يجوز القول بكفاية المطلق وحمل المقيّد على أنّه أحد أفراد الواجب « 4 » . أقول : الكلام تارةً : يقع فيما يستفاد من الآية ، وأخرى : فيما هو مفاد الروايات الواردة في الباب : أمّا الأوّل : فقد ذكر المحقّق الهمداني قدس سره في مقام الإشكال على الاستدلال بإطلاق الآية ، أنّه قد ثبت كون الآية من المتشابهات التي يجب الرجوع فيها إلىتفسير أهل البيت عليهم السلام « 5 » ، وربما يدّعى عدم ثبوت الإطلاق لها ؛ لكونها في مقام أصل التشريع ، لا في مقام بيان الكيفيّة « 6 » . ولكنّ الظاهر عدم كون الآية متشابهة ولا مجملة ؛ لأنّ استدلال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بها في قصّة عمّار « 7 » لإثبات خطئه واشتباهه في وقوعه على الصعيد وتمعّكه فيه في مقام التيمّم بدلًا عن غسل الجنابة ، شاهدٌ على وقوع الآية في مقام البيان . كما أنّ استدلال الإمام عليه السلام بها ، والاستفادة من التعبيرات الواقعة فيها في صحيحة زرارة المعروفة « 8 » ، التي وقع فيها السؤال عن أنّه من أين علم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 ، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة : 151 س 4 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 359 - 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 11 ح 3 - 8 ، وص 361 ب 12 ح 1 - 3 . ( 4 ) الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة : 151 س 1 . ( 5 ) مصباح الفقيه 6 : 282 . ( 6 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 349 . ( 7 ) تقدّمت في ص 182 - 183 و 254 و 256 - 257 و 264 . ( 8 ) تقدّمت في ص 177 .