تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
عند التعذّر ينتقل إلى الظاهر ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى « 1 » . الجهة الثالثة : في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن ، وأنّه لا يكفي الضرب بالبعض الذي لا يصدق عليه الضرب بالكفّ بعد كونه اسماً للمجموع ، فظاهر الضرب بالكفّ المأمور به في التيمّم هو الضرب بالمجموع . نعم ، في صورة النقص كلام يأتي في محلّه « 2 » . الجهة الرابعة : في اعتبار مجموع الكفّين ، وعدم كفاية إحداهما مطلقاً « 3 » ولو انضمّ إليه جزء من الأخرى ؛ للتعبير بالتثنية في الرواية الواردة في بيان التيمّم ، وكثير من الروايات البيانيّة « 4 » ، ومن الواضح : ظهوره في المجموع . الجهة الخامسة : في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة ، وعن جامع المقاصد وغيره التصريح به « 5 » ، وفي الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب « 6 » . ولكنّه ربما يناقش « 7 » في اعتبار هذه الجهة ؛ بأنّه لا دليل عليه إلّامجرّد الانسباق الذي هو بدويّ لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الآية « 8 » ، وكذا الأخبار « 9 » ، ولو كانت الدفعة معتبرة في التيمّم يلزم بيانه والتصريح به .
هامش
( 1 ) في ص 289 - 292 . ( 2 ) في ص 289 - 292 . ( 3 ) يراجع مفتاح الكرامة 4 : 431 - 432 . ( 4 ) تقدّمت في ص 182 - 183 ، 254 و 261 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 490 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 337 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 44 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 4 : 332 ، وفي ذخيرة المعاد : 102 س 33 : ظاهر الأصحاب . ( 7 ) راجع مصباح الفقيه 6 : 265 . ( 8 ) النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 11 .