تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
وعليه : فما في الروايات البيانيّة « 1 » من ضرب الأرض محمول على المثال ، بل في الجواهر لو كان على وجهه تراب صالح ، فضرب عليه ومسح أجزأ ، كما في الذكرى وغيرها ؛ لصدق الامتثال ، وعدم ما يصلح للمعارضة « 2 » ، ولكنّه قد قُيّد الإجزاء بما إذا لم تتحقّق حيلولة التراب حين المسح بين الماسح والممسوح « 3 » ، هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل . الأمر الثاني : مسح الجبهة والجبينين بهما معاً ، مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، وقد احتاط بالمسح عليهما ، واللّازم البحث في هذا الأمر أيضاً في جهات متعدّدة : الأولى : في أنّه بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض ، أو يوضع عليها نصّاً « 4 » وفتوىً « 5 » ، بداهة عدم جواز المسح بغيره ، وبعد وضوح عدم إمكان كون مسح اليدين باليدين لاستحالته ، وقع الكلام في أنّه هل يعتبر أن يكون مسح الوجه باليدين ، أو يكفي المسح بيد واحدة ؟ فعن المختلف والذكرى وكشف اللّثام أنّ الأوّل هو المشهور « 6 » ، ولكنّه عن التذكرة « 7 » احتمال الثاني ، كما أنّه عن المحقّقين الأردبيلي والخوانساري
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 و 262 . ( 2 ) جواهر الكلام 5 : 314 ، ذكرى الشيعة 2 : 259 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 202 ، ذخيرة المعاد : 102 س 39 ، الحدائق الناضرة 4 : 332 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 268 . ( 4 ) تقدّم في ص 182 - 183 ، 253 - 254 و 256 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 252 . ( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 274 مسألة 204 ، ذكرى الشيعة 2 : 265 ، كشف اللّثام 2 : 469 ، وكذا في الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة : 150 س 38 ، والحدائق الناضرة 4 : 348 ، وجواهر الكلام 5 : 333 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 194 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 264 | الشيخ فاضل اللنكراني