تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
القصد ، بل ليس له إيجاده إلّابهذا الوجه الذي هو وجه وجوبه ، ولا أثر لتشخيص الجزئيّة والشرطيّة في مقام الإطاعة « 1 » . ومنها : عدم الاختلال بالحدث الواقع بين الضرب والمسح على الشرطيّة ، والاختلال على الجزئيّة . وأورد عليه أيضاً بعدم التزام أحد ممّن يقول بالشرطيّة بعدم الاختلال المذكور ؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأدلّة إلّاإرادة إيجاد الضرب ، كأجزاء التيمّم بعد الحدث الذي يتطهّر منه ، فهذه الثمرة منتفية أيضاً « 2 » . الجهة الثانية : في اعتبار كون الضرب بباطن الكفّين ، وقد صرّح به جماعة ، منهم : المفيد والمرتضى والحلّي « 3 » ، بل عن بعض المحقّقين « 4 » أنّه وفاقيّ ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شكّ . ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه المغروس في أذهان المتشرّعة - : أنّه المتبادر من الأمر بضرب اليد على الأرض ومسح الجبهة بها ، خصوصاً من مثل موثّقة زرارة : ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى « 5 » ، « 6 » حيث تعرّض للظهر في جانب الممسوح ، ومن المعلوم أنّ مخالفة الماسح والممسوح مرتكزة . نعم ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 6 : 260 . ( 2 ) مصباح الفقيه 6 : 260 . ( 3 ) المقنعة : 62 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 ، السرائر 1 : 136 ، وكذا في المراسم العلويّة : 54 ، والمهذّب 1 : 47 ، ومدارك الأحكام 2 : 218 ، والحدائق الناضرة 4 : 331 ، ومستند الشيعة 3 : 424 ، وغيرها . ( 4 ) مصابيح الظلام 4 : 322 . ( 5 ) تقدّمت في ص 182 - 183 و 254 ، لكن هنا جاء المتن موافقاً للطبعة الحجريّة ، من وسائل الشيعة 1 : 227 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، السطر 29 ، كما في هامش كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 274 . ( 6 ) كما في مصباح الفقيه 6 : 268 - 269 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 261 | الشيخ فاضل اللنكراني