تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
وكما لا تجب الموالاة بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة ، كذلك لا تجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ؛ لعدم الدليل عليه بعد وجود الإطلاقات ، مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدّمة « 1 » - الواردة فيمن ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة - على الصحّة وإن كانت مشوّشة كما مرّ « 2 » . ثمّ إنّه قد يعرض ما يوجب رعاية الموالاة ، كما في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، حيث تجب المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في الأخيرين « 3 » ، وسيأتي البحث في الأوّل إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّ الموالاة وإن لم تكن واجبة ، إلّاأنّه يمكن الالتزام باستحبابها ؛ لما في الحدائق من أنّ الأصحاب « 4 » صرّحوا باستحبابها « 5 » ، وربما يستدلّ له بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء ، بل الأئمّة عليهم السلام ، كما أنّه يستدلّ له بعموم آيات المسارعة والاستباق إلى الخيرات « 6 » ، وفي كليهما مناقشة واضحة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 467 و 483 . ( 2 ) في ص 467 - 469 . ( 3 ) في ص 207 - 224 . ( 4 ) كصاحب المهذّب 1 : 46 ، وغنية النزوع : 62 ، وإشارة السبق : 73 ، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 111 ، والدروس الشرعيّة 1 : 96 ، والبيان : 55 ، وذكرى الشيعة 2 : 243 ، ومدارك الأحكام 1 : 298 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 3 : 84 . ( 6 ) سورة البقرة 2 : 148 ، سورة آل عمران 3 : 133 ، سورة المائدة 5 : 48 .