مسألة 8 : لا تجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ 1 .
شرح
1 - لا خلاف « 1 » ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل الترتيبي ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات « 3 » - الرواية المتقدّمة « 4 » الواردة في قصّة امّ إسماعيل . وكذا رواية حريز المتقدّمة « 5 » أيضاً ، المشتملة على قوله : قلت : وإن كان بعض يوم . قال : نعم .
وكذا رواية إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ عليّاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة « 6 » .
وما رواه صاحب المدارك نقلًا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله « 7 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 83 ، جواهر الكلام 3 : 190 ، مصباح الفقيه 3 : 391 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 83 .
( 2 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 111 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 94 ، الرقم 214 ، جامع المقاصد 1 : 274 ، كشف اللّثام 2 : 44 ، مصابيح الظلام 4 : 136 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 229 - 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 26 .
( 4 ) في ص 458 .
( 5 ) في ص 454 .
( 6 ) الكافي 3 : 44 ح 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 134 ح 372 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 29 ح 3 .
( 7 ) مدارك الأحكام 1 : 308 ، وكذا رواه الشهيدان في ذكرى الشيعة 2 : 248 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 167 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 29 ح 4 ، ورواه في الحدائق الناضرة 3 : 130 - 131 عن المدارك .
وجاء في الفقيه 1 : 49 ذح 191 على صورة رسالة موجّهة إليه من والده قدس سره مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، ولأجل مزيد الوقوف عليه راجع الهداية : 96 ، وبحارالأنوار 81 : 57 ، وجواهر الكلام 3 : 238 - 239 .