شرح
والرجم « 1 » .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال :
نعم « 2 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالّة عليه « 3 » ، والحصر فيما عن عليّ عليه السلام من قوله : « إنّما الغسل من الماء الأكبر » « 4 » ، فهو إضافيّ بالنسبة إلى مجرّد الاحتلام من دون خروج المنيّ ، أو بالإضافة إلى المذي ونحوه ، فلا ينافي ما يدلّ على سببيّة التقاء الختانين للغسل ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، إنّما الكلام في أمور :
أحدها : أنّه هل الحكم يختصّ بالجماع في القبل ، أو يعمّ الدبر أيضاً ، قد نسب الثاني إلى الأشهر « 5 » ، بل المشهور « 6 » ، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين المسلمين « 7 » ، وعن السيّد أنّه قال : لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 30 ح 24 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 ح 8 ، وبحار الأنوار 81 : 58 ح 25 ، وج 103 : 356 ح 46 .
( 2 ) الكافي 3 : 46 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 118 ح 310 ، الاستبصار 1 : 108 ح 359 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 182 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 196 - 197 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 9 .
( 5 ) رياض المسائل 1 : 292 ، مصباح الفقيه 3 : 257 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 166 - 167 ، مفاتيح الشرائع 1 : 53 مفتاح 58 ، كشف اللّثام 2 : 7 ، الحدائق الناضرة 3 : 4 ، مفتاح الكرامة 3 : 11 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 18 - 19 .
( 7 ) السرائر 1 : 107 - 108 .